❞ كتاب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية ❝

❞ كتاب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية ❝

الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

إعداد : علي عبد الحسين

نبذة عن الكتاب :


المقدمة :
على مدار التاريخ العالمي وفي وقت الحرب والنزاعات المسلحة فقدت البشرية ملايين من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في هذه الحروب والنزاعات دون ان يشتركوا فيها ويكونوا مسؤولين عنها وفي التاريخ الحديث أوقعت الحرب التي نشبت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الاف القتلى من المدنيين الأبرياء وارتكب العسكريون المحاربون العديد من الجرائم ضد الإنسانية – وجاءت الحرب العالمية الأولى عام 1914 والتي استمرت لخمس سنوات ليسقط خلالها ملايين البشر من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى نتيجة لهذه الحرب الشرسة لتضيف لتاريخ البشرية المزيد من المآسي والكوارث والنكبات والجرائم ضد المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خل لهم في صنع قرار الحرب في ظل غياب قوانين الدولية الرافضة التي تمنع التعرض للمنيين الأبرياء ولم تكن الإنسانية تلتفظ أنفاسها مما خلفته الحرب العالمية الأولى من مار وخراب حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والتي ابادت الملايين من البشر وبخاصة الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ممن لم يكن لهم أي دور بالمشاركة في قرار الحرب مما دعى الى ضرورة قيام المفكرين والفقهاء والعلماء ورجال السياسة الى عقد اجتماعات دولية مطولة واجراء مفاوضات بين الأطراف الدولية بهدف مواجهة كوارث الغرب والحد منها ووضع قواعد واسس لتنظيم الحرب بين الأطراف المتنازعة وحماية المدنيين وانشاء هذه الحروب وكان من نتيجة هذه الاجتماعات والمفاوضات ان تم عقد محكمتين دوليتين عام 1945 الأولى كانت في مدينة انرومبرج في المانيا والثانية في طوكيو في اليابان وقد تم في كلا المحاكمتين محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد المنيين الأبرياء حيث ارست هذه المحاكمات كثير من القواعد والاسس والاحكام ، للاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . فبعد حوالي اربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى والجرحى ومعاملة الاسرى واسفر المؤتمر عن توقيع اربع اتفاقيات بتاريخ 12 أغسطس 1949 والتي اصطلح على تسميتها (بالقانون الدولي الإنساني) وكان ابرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الافراد المدنيين اثناء الحرب وحماية المدنيين في الأراضي التي تعيش حالة الاحتلال العسكري فقد نصت المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة (منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون اولقيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون او عسكريون ومنذ ذلك التاريخ اعتبر القانون الدولي ان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب ان يقدموا الى المحكمة لمقاضاتهم على افعالهم الاجرامية والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم المتحدة وقد تقديم الدكتاتور التشيلي (بيتوشيه) الى محاكمة دولية جراء ما اقترفه من مذابح ومجازر ضد شعبه اثناء حكمه وقامت محكمة جرائم الحرب الدولية بحاكمة (سلوبودن ميلو سيفتش) رئيس يوغسلافيا السابق لجرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وأركان نظامه في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو وكذلك حكام (رونلا) الذي ارتكبوا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحاياه الالاف من الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ . اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد حرص فقهاء الإسلام على تلازم الفقه والواقع حتى اصبح معهم يشق على وزن واقعهم وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة (190) اية ، تظافرت نصوص الشريعة من اجل تامين الحماية الضامنة لاجل تكريم بني ادم الذي أشار اليه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) الاسراء (70) اية .

المحتويات
المبحث الأول : مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وشروطها
المطلب الأول : مفهوم الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : شروط الجرائم ضد الانسانية


المبحث الثاني : اركان الجرائم ضد الانسانية وانواعها
المطلب الأول : اركان الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : انواع الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثالث : العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .



-
من القانون الدولي العام والخاص - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

إعداد : علي عبد الحسين

نبذة عن الكتاب :


المقدمة :
على مدار التاريخ العالمي وفي وقت الحرب والنزاعات المسلحة فقدت البشرية ملايين من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في هذه الحروب والنزاعات دون ان يشتركوا فيها ويكونوا مسؤولين عنها وفي التاريخ الحديث أوقعت الحرب التي نشبت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الاف القتلى من المدنيين الأبرياء وارتكب العسكريون المحاربون العديد من الجرائم ضد الإنسانية – وجاءت الحرب العالمية الأولى عام 1914 والتي استمرت لخمس سنوات ليسقط خلالها ملايين البشر من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى نتيجة لهذه الحرب الشرسة لتضيف لتاريخ البشرية المزيد من المآسي والكوارث والنكبات والجرائم ضد المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خل لهم في صنع قرار الحرب في ظل غياب قوانين الدولية الرافضة التي تمنع التعرض للمنيين الأبرياء ولم تكن الإنسانية تلتفظ أنفاسها مما خلفته الحرب العالمية الأولى من مار وخراب حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والتي ابادت الملايين من البشر وبخاصة الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ممن لم يكن لهم أي دور بالمشاركة في قرار الحرب مما دعى الى ضرورة قيام المفكرين والفقهاء والعلماء ورجال السياسة الى عقد اجتماعات دولية مطولة واجراء مفاوضات بين الأطراف الدولية بهدف مواجهة كوارث الغرب والحد منها ووضع قواعد واسس لتنظيم الحرب بين الأطراف المتنازعة وحماية المدنيين وانشاء هذه الحروب وكان من نتيجة هذه الاجتماعات والمفاوضات ان تم عقد محكمتين دوليتين عام 1945 الأولى كانت في مدينة انرومبرج في المانيا والثانية في طوكيو في اليابان وقد تم في كلا المحاكمتين محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد المنيين الأبرياء حيث ارست هذه المحاكمات كثير من القواعد والاسس والاحكام ، للاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . فبعد حوالي اربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى والجرحى ومعاملة الاسرى واسفر المؤتمر عن توقيع اربع اتفاقيات بتاريخ 12 أغسطس 1949 والتي اصطلح على تسميتها (بالقانون الدولي الإنساني) وكان ابرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الافراد المدنيين اثناء الحرب وحماية المدنيين في الأراضي التي تعيش حالة الاحتلال العسكري فقد نصت المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة (منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون اولقيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون او عسكريون ومنذ ذلك التاريخ اعتبر القانون الدولي ان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب ان يقدموا الى المحكمة لمقاضاتهم على افعالهم الاجرامية والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم المتحدة وقد تقديم الدكتاتور التشيلي (بيتوشيه) الى محاكمة دولية جراء ما اقترفه من مذابح ومجازر ضد شعبه اثناء حكمه وقامت محكمة جرائم الحرب الدولية بحاكمة (سلوبودن ميلو سيفتش) رئيس يوغسلافيا السابق لجرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وأركان نظامه في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو وكذلك حكام (رونلا) الذي ارتكبوا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحاياه الالاف من الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ . اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد حرص فقهاء الإسلام على تلازم الفقه والواقع حتى اصبح معهم يشق على وزن واقعهم وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة (190) اية ، تظافرت نصوص الشريعة من اجل تامين الحماية الضامنة لاجل تكريم بني ادم الذي أشار اليه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) الاسراء (70) اية .

المحتويات
المبحث الأول : مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وشروطها
المطلب الأول : مفهوم الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : شروط الجرائم ضد الانسانية


المبحث الثاني : اركان الجرائم ضد الانسانية وانواعها
المطلب الأول : اركان الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : انواع الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثالث : العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .




.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.

القانون (بالإنجليزية: Law)


هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".

وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون.
ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
 
ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي
القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك.
و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم
 
 
دور القانون في حياة الأفراد
- إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة.
 
- يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا.
 
- يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٥] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات.
 
- يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.

أهمية القانون في المجتمع
- دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة. 
 
- التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه.
 
- المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر.
 
- المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها.
 
- حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وايقاع العقوبة بها.
 
- تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد.
 
- تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.

الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

إعداد : علي عبد الحسين 

نبذة عن الكتاب :


المقدمة :
على مدار التاريخ العالمي وفي وقت الحرب والنزاعات المسلحة فقدت البشرية ملايين من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في هذه الحروب والنزاعات دون ان يشتركوا فيها ويكونوا مسؤولين عنها وفي التاريخ الحديث أوقعت الحرب التي نشبت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الاف القتلى من المدنيين الأبرياء وارتكب العسكريون المحاربون العديد من الجرائم ضد الإنسانية – وجاءت الحرب العالمية الأولى عام 1914 والتي استمرت لخمس سنوات ليسقط خلالها ملايين البشر من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى نتيجة لهذه الحرب الشرسة لتضيف لتاريخ البشرية المزيد من المآسي والكوارث والنكبات والجرائم ضد المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خل لهم في صنع قرار الحرب في ظل غياب قوانين الدولية الرافضة التي تمنع التعرض للمنيين الأبرياء ولم تكن الإنسانية تلتفظ أنفاسها مما خلفته الحرب العالمية الأولى من مار وخراب حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والتي ابادت الملايين من البشر وبخاصة الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ممن لم يكن لهم أي دور بالمشاركة في قرار الحرب مما دعى الى ضرورة قيام المفكرين والفقهاء والعلماء ورجال السياسة الى عقد اجتماعات دولية مطولة واجراء مفاوضات بين الأطراف الدولية بهدف مواجهة كوارث الغرب والحد منها ووضع قواعد واسس لتنظيم الحرب بين الأطراف المتنازعة وحماية المدنيين وانشاء هذه الحروب وكان من نتيجة هذه الاجتماعات والمفاوضات ان تم عقد محكمتين دوليتين عام 1945 الأولى كانت في مدينة انرومبرج في المانيا والثانية في طوكيو في اليابان وقد تم في كلا المحاكمتين محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد المنيين الأبرياء حيث ارست هذه المحاكمات كثير من القواعد والاسس والاحكام ، للاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . فبعد حوالي اربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى والجرحى ومعاملة الاسرى واسفر المؤتمر عن توقيع اربع اتفاقيات بتاريخ 12 أغسطس 1949 والتي اصطلح على تسميتها (بالقانون الدولي الإنساني) وكان ابرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الافراد المدنيين اثناء الحرب وحماية المدنيين في الأراضي التي تعيش حالة الاحتلال العسكري فقد نصت المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة (منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون اولقيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون او عسكريون ومنذ ذلك التاريخ اعتبر القانون الدولي ان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب ان يقدموا الى المحكمة لمقاضاتهم على افعالهم الاجرامية والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم المتحدة وقد تقديم الدكتاتور التشيلي (بيتوشيه) الى محاكمة دولية جراء ما اقترفه من مذابح ومجازر ضد شعبه اثناء حكمه وقامت محكمة جرائم الحرب الدولية بحاكمة (سلوبودن ميلو سيفتش) رئيس يوغسلافيا السابق لجرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وأركان نظامه في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو وكذلك حكام (رونلا) الذي ارتكبوا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحاياه الالاف من الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ . اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد حرص فقهاء الإسلام على تلازم الفقه والواقع حتى اصبح معهم يشق على وزن واقعهم وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة (190) اية ، تظافرت نصوص الشريعة من اجل تامين الحماية الضامنة لاجل تكريم بني ادم الذي أشار اليه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) الاسراء (70) اية . 

المحتويات
المبحث الأول : مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وشروطها
المطلب الأول : مفهوم الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : شروط الجرائم ضد الانسانية


المبحث الثاني : اركان الجرائم ضد الانسانية وانواعها
المطلب الأول : اركان الجرائم ضد الانسانية 
المطلب الثاني : انواع الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثالث : العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .


 



حجم الكتاب عند التحميل : 68 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'