❞ كتاب حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث ❝  ⏤ سليمان ثانى كبيا

❞ كتاب حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث ❝ ⏤ سليمان ثانى كبيا

نبذه عن الكاتب :

إنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق أن المرأة لها أربع حالات، الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل. والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل. والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
1. إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه. 2. أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4. أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي:
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي : ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف. سليمان ثانى كبيا - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث

نبذه عن الكاتب :

إنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق أن المرأة لها أربع حالات، الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل. والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل. والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
1. إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه. 2. أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4. أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي:
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي : ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذه عن الكاتب :

إنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق أن المرأة لها أربع حالات، الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل. والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل.  والثالثة : أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.
الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
1. إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه. 2. أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4. أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان (أي : ما مجموعه النصف الآخر من التركة)، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضا، منها ما يلي:
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1) لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي : ما مجموعه ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أي أن العشرة سيشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/20) من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونما، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.

علم الفقه وأصوله
مقدمة عن الفقه
تعريف الفقه عند الأصوليين
نشأة علم الفقه
الفقه الاسلامي pdf
بحث عن الفقه doc
تعريف الفقه الاسلامي وبيان خصائصه
تعريف الفقه وموضوعه واقسامه ومشاهير العلماء فيه

معنى الدين
مفهوم الدين pdf
الدين الاسلامي
تعريف الدين الحق
بحث عن الدين
ما هو الدين الحقيقي في العالم
المعتقدات الدينية الاسلامية
الدين المال

أمل علم الدين دينها
امل علم الدين واولادها
أمل علم الدين 
بارعة علم الدين
أمل علم الدين انستقرام
رمزي علم الدين
أمل علم الدين إيلا كلوني
طول امل علم الدين

معنى الاسلام
ما هو الاسلام
ما هو الاسلام الصحيح
شرح تعريف الاسلام
معلومات عن الاسلام
بحث عن الدين الاسلامي
تعريف الاسلام للاطفال
موقع الاسلام
الفقه



حجم الكتاب عند التحميل : 24.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
سليمان ثانى كبيا - SLIMAN THANA KBIA

كتب سليمان ثانى كبيا ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حالات زيادة المرأة على الرجل في الميراث ❝ ❱. المزيد..

كتب سليمان ثانى كبيا